← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
190 · ص25 · ج2
القاعدة الحادية عشرة [البدل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل لا مع القدرة على الأصل (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: بدل الشيء: ما يقوم مقامه ويسد مسدّه عند فقده أو عدم القدرة عليه، كالتراب بدل عن الماء عند فقده أو عدم القدرة على استعماله. فمفاد القاعدة: أن الأبدال إنما يظهر حكمها وجواز استعمالها عند عدم وجود الأصل بفقدانه أو عدم القدرة عليه، ولا يجوز استعمال البدل أو الانتقال إليه مع وجود الأصل والقدرة على استعماله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يجوز التيمم بالتراب للتطهير عند وجود الماء والقدرة على استعماله، وإنما ينتقل للتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. ومنها: لا يجوز الصيام مع القدرة على الهدي في وقته - أي دم التمتع والقِران. ومنها: لا يجوز الانتقال إلى الصوم مع وجود الرقبة والقدرة على شرائها في كفارة القتل الخطأ.
(١) المبسوط جـ ١٢ ص ٢٧.
→ prev 190 / 5326 next ←