← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
964 · ص122 · ج8
القاعدة السادسة [الظّاهر متّبع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: القاضي مأمور باتباع الظاهر (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القضاء إنما يتعلق بالأمور الظاهرة لا الباطنة، والأحكام الشرعية إنما تجري على ما يظهر من أفعال العباد ولا تحكم على بواطنهم إذا لم يظهر ما يدل عليها. ومفاد القاعدة: أن القاضي مأمور شرعاً باتباع الظاهر في أحكامه، وليس له أن يحكم على البواطن بدون دليل ظاهر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا عَرَف وصي وجوب دين على الميت فقضاه بعلمه به من التركة، فإذا علم به القاضي ضمَّنه ما قضى، إلا إذا كان لصاحب الدين بيِّنة على حقه. ومنها: إذا دفع وصي مال يتيم لمن يضارب به، فإن كان فيه ربح فهو كله لليتيم. ولا يصدَّق الوصي أنه شريك في الربح؛
(١) المبسوط جـ ٢٢ ص ١٨٧.