← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
680 · ص86 · ج12
ومنها: إذا رأى القاضي ورقة فيها حكمه لرجل، وطالبه بإمضائه والعمل به ولم يتذكّره لم يعتمده قطعاً؛ لإمكان التّزوير. لكن لو تذكّره فعليه اعتماده. ومنها: الشّاهد لا يشهد بمضمون خطّه إذا لم يتذكّر. لكن إذا تذكّر أنّ هذا خطّه فله أن يشهد. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: الرّواية: فإذا كتب الشّيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب، أو أمر مَن كتب فإنّ قَرَن بذلك إجازة، جاز الاعتماد عليه والرّواية قطعاً. ومنها: كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنّه يعمل به، ويثبت الأمان لحامله. ومنها: العمل بدفتر السمسار والصّرّاف والبيّاع؛ لأنّه لا يكتب في دفتره إلا ما له وعليه.
→ prev 680 / 5326 next ←