1183 · ص150 · ج1/ 2
القاعدة: الرابعة والستون بعد الأربعمئة [الاستعجال]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد (١) ".
وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه (٢) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه (٣) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "المعارضة بنقيض المقصود (٤) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه (٥) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه
(١) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ١ صـ ٤١٦، قواعد الونشريسي القاعدة الثانية والثمانون صـ ٣١٥.
(٢) أشباه ابن نجيم صـ ١٥٩، ومجلة الأحكام المادة ٩٩.
(٣) إيضاح المسالك صـ ٣٢٠ تابع القاعدة الثانية والثمانين.
(٤) المنثور للزركشي جـ ٣ صـ ١٨٣.
(٥) أشباه السيوطي صـ ١٥٢.