← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1183 · ص150 · ج1/ 2
القاعدة: الرابعة والستون بعد الأربعمئة [الاستعجال] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد (١) ". وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه (٢) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه (٣) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "المعارضة بنقيض المقصود (٤) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه (٥) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه
(١) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ١ صـ ٤١٦، قواعد الونشريسي القاعدة الثانية والثمانون صـ ٣١٥. (٢) أشباه ابن نجيم صـ ١٥٩، ومجلة الأحكام المادة ٩٩. (٣) إيضاح المسالك صـ ٣٢٠ تابع القاعدة الثانية والثمانين. (٤) المنثور للزركشي جـ ٣ صـ ١٨٣. (٥) أشباه السيوطي صـ ١٥٢.
→ prev 1183 / 5326 next ←