← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
379 · ص48 · ج12
القاعدة الخامسة والعشرون [رفع العقد ونقضه] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: هل ردّ البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين ردّه، أو من حين أصله (١)؟ وفي لفظ: هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه (٢)، وستأتي قريباً. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق لهذه القاعدة أمثال. إذا فسد عقد البيع ووجب ردّ المبيع والثّمن فهل يعتبر فسخ هذا العقد ونقضه من تاريخ العقد - قبل ظهور الفساد - أو من حين الرّدّ والفسخ؟ خلاف في صور. ويترتّب على ذلك الخلاف ثمار فقهيّة بحسب المسائل المعروضة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: فسخ البيع بخيار المجلس أو الشّرط فيه وجهان أصحّهما من حين الفسخ.
(١) إعداد المهج ص ١٢٨ - ١٢٩. (٢) أشباه السيوطي ص ٢٩٢.
→ prev 379 / 5326 next ←