← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3653 · ص479 · ج12
القاعدة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون بعد المئة [قيد اليمين] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: اليمين مبنيّة على عرف الحالف (١). وفي لفظ: اليمين تتقيد بها عرف من مقصود الحالف (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: سبق لهاتين القاعدتين أمثال: ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ٦٦٠ - ٦٦٥. إنّ ألفاظ الأيمان التي يحلفها الناس - وإن كان الأصل في الألفاظ حقائقها - لكنّها أي الأيمان إنّما تبنى على ما يفهمه الناس من عوائدهم وأعرافهم، لا على معانيها اللغوية، إلا إذا نوى الحالف الإطلاق أو المعنى اللغوي دون العرفي. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: من حلف لا يأكل رأساً لا يحنث؟ إلا بأكل رأس تعارف الناس في بلده على أكله، كرأس الغنم. للعرف والعادة في ذلك.
(١) المبسوط جـ ٨ ص ١٦٧. (٢) المبسوط جـ ٨ ص ١٦٧.
→ prev 3653 / 5326 next ←