← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1994 · ص251 · ج9
القاعدة التّاسعة والأربعون بعد المئة [المتعذّر استعماله] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما لا يمكن استعماله كالمعدوم (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ما لا يمكن استعماله: أي يستحيل ويتعذّر استعماله، فحكمه حكم المعدوم المفقود من حيث عدم الاعتداد، وعدم بناء الأحكام عليه؛ لأنّ التّكليف بالمستحيل مستحيل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أراد مريد الحجّ أو العمرة لبس فعل فلم يستطع لبسها لضيقها، أو كانت لغيره، فله لبس الخفّ، ولا فدية عليه. ومنها: إذا وجد ماءً في بئر، ولم يجد الدّلو أو الرّشاء - أي الحبل - لتناوله، فله التّيمّم؛ لأنّه لا يمكنه استعمال الماء.
(١) المغني جـ ٣ ص ٣٠٣.
→ prev 1994 / 5326 next ←