1994 · ص251 · ج9
القاعدة التّاسعة والأربعون بعد المئة [المتعذّر استعماله]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما لا يمكن استعماله كالمعدوم (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ما لا يمكن استعماله: أي يستحيل ويتعذّر استعماله، فحكمه حكم المعدوم المفقود من حيث عدم الاعتداد، وعدم بناء الأحكام عليه؛ لأنّ التّكليف بالمستحيل مستحيل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أراد مريد الحجّ أو العمرة لبس فعل فلم يستطع لبسها لضيقها، أو كانت لغيره، فله لبس الخفّ، ولا فدية عليه.
ومنها: إذا وجد ماءً في بئر، ولم يجد الدّلو أو الرّشاء - أي الحبل - لتناوله، فله التّيمّم؛ لأنّه لا يمكنه استعمال الماء.
(١) المغني جـ ٣ ص ٣٠٣.