← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3164 · ص406 · ج8
القاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون [الدّم، الدّماء] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ دم وجب بطريق الكفّارة - في شيء من أمر الحجّ أو العمرة - فإنّه لا يجزئ ذبحه إلا في الحرم (١). وفي لفظ أعمّ: كلّ الدّماء تتعيّن في الحرم إلا دم الإحصار فحيث أحْصِر (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: المراد بالدِّماء والدّم هنا: الذّبائح الّتي تلزم المُحرم بالحجّ أو العمرة وتجب عليه، فالقاعدة الأولى أخصّ من الثّانية: لأنّها نصّت على الدّم الّذي يجب بطريق الكفّارة فقط. والثّانية أعمّ منها؛ لأنّها شملت كلّ الدماء الواجبة سواء أكانت كفّارة أم غير كفّارة. فمفاد القاعدتين: أنّ ما يجب على الحاجّ أو المُعتمر من ذبائح - كفّارات أو غيرها - إنّما يجب ذبحها في نطاق الحرم -
(١) المبسوط جـ ٤ ص ٧٥. (٢) أشباه السيوطي ص ٤٤٨، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٠٩، مجموع العلائي لوحة ٣٢٠ أ.
→ prev 3164 / 5326 next ←