← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
535 · ص68 · ج9
القاعدة الثّانية والأربعون [الثّابت بدلالة اللفظ والنّصّ] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ (١). وفي لفظ: ما ثبت بالدّلالة فهو كالثّابت بالنّص (٢). وفي لفظ: ما ثبت بدلالة النّصّ عادة فهو كالمنصوص عليه (٣). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: دلالة اللفظ: هو أي يكون الحكم مفهوماً من اللفظ لغة أو عادة، فما ثبت بتلك الدّلالة يكون كالمنصوص عليه والمنطوق بعبارة النّصّ في بناء الحكم عليه وينظر القاعدة السّادسة من قواعد حرف الثّاء. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: في قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} (٤)، دليل على أنّ الشّهادة حجّة في الأحكام.
(١) المبسوط جـ ١٧ ص ١٨٥. (٢) نفس المصدر جـ ١٨ ص ١٩، ص ٣٠. (٣) نفس المصدر ص ٣٠، ٦٧. (٤) الآية ٢٨٣ من سورة البقرة.
→ prev 535 / 5326 next ←