556 · ص71 · ج3
القاعدة الرابعة [الإِضافة إلى أقرب وقت]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأَوقات حتى يثبت دليل الإِسناد فيه إلى وقت سابق (١).
وفي لفظ: الحوادث يحال بحدوثها علي أقرب الأَوقات. (٢)
وفي لفظ: الحوادث تضاف إلى أقرب الأَوقات. (٣)
وفي لفظ: إنما يحال بالحادث على أقرب الأَوقات. (٤) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة رقم ٤٣٩
وفي لفظ: يحال بالحادث على أقرب الأَوقات (٥). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر - ولا بينة - ينسب هذا الأَمر إلى أقرب الأَوقات إلى الحال، ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد. (٦)
وقد سبق ذكر مثل هذه القواعد في قواعد القسم الأول - قواعد حرف الهمزة - تحت رقم ٤٣٩.
(١) شرح السير ١٣٩/ القواعد والضوابط ص ١٤٧ عن مبسوط السرخسي.
(٢) المبسوط ج ١٣ ص ١١٠.
(٣) الفرائد ص ٩٨ عن نكاح الخانية.
(٤) المبسوط ج ١٤ ص ١٧٨، ١٧٩.
(٥) شرح السير ص ١٨٩٧.
(٦) شرح الأتاسي للمجلة ج ١ ص ٣٢، الوجيز ص ١٨٧ مع الشرح والبيان.