← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3526 · ص461 · ج9
القاعدة الثّامنة والسّبعون بعد المئتين [أوّل الكلام وآخره] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: متى ما كان في آخر الكلام ما يغيّر موجب أوَّله توقّف أوَّلُه على آخره (١). وفي لفظ سبق: الكلام المتّصل بعضه ببعض إذا كان في آخره ما يغيّر موجب أوّله يتوقّف أوّله على آخره (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق لهذه القاعدة أمثال وُضّح فيها معناها ومدلولها وأمثلتها: وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم ٤٢. ومفادها: أنّ الكلام المتّصل إنّما يحكم على مضمونه عند تمامه. فإذا كان في آخره ما يغيّر موجب ومدلول أوّله فيجب أن يتوقّف الحكم على أوّله بموجب آخره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال مُقِرّاً: لك عندي مئة درهم إلا عشرين درهماً. كان مقرّاً بثمانين درهماً فقط؛ لأنّه استثنى من المئة عشرين.
(١) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٠٧. (٢) نفس المصدر جـ ٢٨ ص ٣٧.
→ prev 3526 / 5326 next ←