1515 · ص191 · ج8
القاعدة الخامسة والأربعون [القضاء والسبب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القضاء باعتبار السبب (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة مثيلات ضمن قواعد حرف الحاء تحت الرقم ١٠٢.
ومفادها: أن الحكم مسبب، ولا بد لكل حكم من سبب يبنى عليه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القتل العمد العدوان سبب للقصاص.
ومنها: الحدث سبب للطهارة.
(١) المبسوط جـ ٢٧ ص ١٣٦.