← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2123 · ص268 · ج2
القاعدة الخامسة والسبعون [ترجح أهون الضررين] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ترجح أهون الضررين على أعظمهما (١) وردت هذه القاعدة بألفاظ كثيرة، وقد سبقت في حرف الهمزة من رقم ٧٥ - ٨١. وفي لفظ: إذا اجتمع ضرران أُسقط الأصغر للأكبر (٢). وفي لفظ: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما (٣) وفي لفظ: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (٤). وتأتي في حرف الضاد إن شاء الله. وفي لفظ: يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (٥). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: إذا اجتمع ضرران - وكان لا بد من ارتكاب أحدهما - فعلى المكلف أن يختار الضرر الأخف فيرتكبه، ولا يجوز أن يرتكب الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مباشرة الحرام، ومباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا
(١) شرح السير ص ٥١٦. (٢) إيضاح المسالك ق ١٠١، وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم ٨٠. (٣) أشباه السيوطي ص ٨٧، قواعد ابن رجب ق ١١٢، أشباه ابن نجيم ص ٨٩، المجلة المادة ٢٨، وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم ٧٧. (٤) أشباه ابن نجيم ص ٨٨ المجلة المادة ٢٧. (٥) المجلة المادة ٢٩.
→ prev 2123 / 5326 next ←