4577 · ص831 · ج10
القاعدة الثّامنة عشرة بعد الخمسمئة [إقرار المقرّ حجّة في حقّه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المُقِرّ يؤاخذ بحكم إقراره (١).
وفي لفظ: المُقِرّ يعامل في حقّ نفسه كأنّ ما أقرّ به حقّ (٢). ولكن لا يصدّق في حقّ الغير (٣).
وفي لفظ سبق مثله: إقرار المقرّ حجّة في حقّه (٣).
وفي لفظ: المقرّ يعامل في حقّه وكأنّ ما أقرّ به حقّ إذا لم يكن في المحلّ حقّ لأحد سواه (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبقت هذه القواعد وأمثال لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ٥٢٤، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٢، ٥٣٧، ٥٤١، ٥٤٣، ٥٤٤. فلتنظر هناك.
(١) المبسوط جـ ٢١ ص ١٢١.
(٢) نفس المصدر ص ٩٥ جـ ٢٢، وجـ ١٢ ص ٩٠.
(٣) نفس المصدر جـ ٢١ ص ١٤٠.
(٤) المبسوط جـ ٧ ص ١٥١.