2234 · ص282 · ج1/ 2
القاعدة: الرابعة بعد الستمئة [العواقب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأمور بعواقبها (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن أحكام تصرفات المكلفين إنما تترتب على النتائج التي تنتج عن هذه التصرفات، ولا يجب الحكم بناءً على الفعل قبل معرفة نتائجه وعواقبه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى الابن أباه الرقيق ليس إذلالاً له, لأنه يعتق عليه فهو في العاقبة إكرام له لا إذلال.
ومنها: الفصد وإجراء العمليات الجراحية فيه إيلام وضرر، ولكن باعتبار العاقبة جاز لأن عاقبته منفعة.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٣ صـ ١٣١.