← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4713 · ص899 · ج10
القاعدة الثّالثة والسّتّون بعد الخمسمئة أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلّ أو يسقط الواجبات على وجه محرّم - وكان ممّا تدعو النّفوس إليه - ألغي ذلك السّبب، وصار وجوده كالعدم، ولم تترتّب عليه أحكامه (١). وفي لفظ آت: من استعجل أمراً أخّره الشّرع يعاقب بالحرمان (٢). وفي لفظ آت: من استعجل الشّيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (٣). وفي لفظ آت: من تعجّل الشّيء (٤). وفي لفظ آت: من استعجل ما أخّره الشّرع يجازى بردّه (٥).
(١) قواعد ابن رجب القاعدة ١٠٢. (٢) المبسوط جـ ٦ ص ١٠. (٣) ابن رجب قاعدة ١٠٢، أشباه السيوطي ص ١٥٢، أشباه ابن نجيم ص ١٥٩، المجلة المادة ٩٩، المدخل الفقهي الفقرة ٦٣٠. (٤) المنثور جـ ٣ ص ٢٠٥، وينظر أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٦٨. (٥) درر الحكام جـ ١ ص ٨٧ عن الكفاية، وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص ١٥٩ فما بعدها.
→ prev 4713 / 5326 next ←