← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4051 · ص570 · ج8
ومنها: إذا شفيت المستحاضة أثناء الصّلاة فهل تبطل صلاتها؟ الأرجح البطلان. ومنها: إذا أحرم ثمّ ارتدّ. بطل إحرامه. ومنها: إذا قدر على الماء أثناء الصّلاة بالتّيمّم، الأصح لم تبطل صلاته. ومنها: إذا اشترى عروضاً للقنية ثمّ بعد الشّراء نوى التّجارة. الأصحّ لا تجب الزّكاة. رابعاً: ممّا استثني فكان الطّارئ كالمقارن قطعاً، أو ليس كالمقارن قطعاً: الرّضاع لو قارن ابتداء النّكاح لمنعه، ولو طرأ لقطعه أيضاً ولا خلاف فيه. ومنها: العدّة لو قارنت ابتداء النّكاح لمنعته ولو طرأت في أثنائه في وطء الشّبهة لم تقطعه ولا خلاف فيه.
→ prev 4051 / 5326 next ←