← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2604 · ص328 · ج12
القاعدة الثّامنة والثّلاثون [القمار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: يحرم القمار إلا في دار الحرب، إذا قامر المسلم فأخذ أموالهم (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القمار: من قمر الرّجُل الرّجل وقامره إذا أخذ من صاحبه شيئاً فشيئاً في اللعب (٢). وهو أيضاً: كلّ لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً. والقمار حرام، وهو الميسر المنهي عنه بالنّص. ومفاد القاعدة: أنّ حرمة القمار متّفق عليها بين المسلمين عامّة وفقهاء. ولكن عند علماء الحنفية أنّ المسلم إذا قامر في دار الحرب وأخذ أموال الحربيّين عن طريق القمار - فهو حلال غير حرام؛ لأنّه إنّما أخذ أموالهم برضاهم، والذي يحرم هو أخذ أموالهم عن طريق الخيانة, لأنّه دخل دارهم مستأمناً، ولكن الحقّ - والله أعلم - أنّ المعاملة في حقّ المسلم في دار الحرب أو دار الإسلام على سواء. فما يحرم على المسلم في دار الإسلام يحرم عليه في دار الحرب.
(١) الفتاوى الخانية جـ ٣ ص ٥٦١، وعنه الفرائد ص ٢٣٣. (٢) التّعريفات ص ٢٢٩.
→ prev 2604 / 5326 next ←