← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
647 · ص82 · ج9
القاعدة التّاسعة والأربعون [الحكم الأصلي - العوارض الجزئيّة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما ثبت حكماً أصليّاً لا يسقط بالعوارض الجزئية (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالحكم الأصلي الحكم العام المشروع بناء على القواعد المستقرّة، وهو العزيمة. والمراد بالعوارض الجزئيّة: الطّوارئ والظّروف النّادرة، لا الضّرورات المبيحة. فالحكم الثّابت أصالة لا يسقطه وجود أمر طارئ عليه. وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرّقم ١١٥. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: نيَّة الصّلاة ولو ضاق الوقت لا بدّ من تعيينها، ولو كانت الصّلاة متعيّنة بضيق الوقت إلا عنها. ومنها: العصمة الثّابتة بالإسلام والدّار لا تسقط بعارض الحرب، حتّى لو دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه تجب الدّيّة؛ لأنّ الأصل وهو العصمة لا تبطل بهذا العارض.
(١) شرح الخاتمة ص ٧٥.
→ prev 647 / 5326 next ←