← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2606 · ص329 · ج1/ 2
القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الستمئة [الإنهاء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنهاء الشيء يقرره (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إنهاء الشيء إتمامه وبلوغه غايته وتمامه. يقرره: يثبته ويؤكده. تدل هذه القاعدة على أن إتمام الأمر وبلوغه غايته يدل على ثبوته وتقرره لأنه لو لم يكن ثابتاً لما تم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: اشترى عبداً بشرط العتق على أن له الخيار فأعتقه، فكان إعتاقه منهياً ملكه عليه ومقرراً ومثبتاً لجواز العقد وإسقاط الخيار.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ٦ باب البيوع إذا كان فيها شرط.
→ prev 2606 / 5326 next ←