← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3170 · ص407 · ج7
القاعدة الثانية والأربعون [العصمة وانعدامها] أولاً: لفظ ورود القاعدة: العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإِسلام تنعدم عند تمام إحراز المشركين إياها (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. هذه القاعدة تتعلق بالأموال والغنائم، وكيف أن الأموال إنما تعصم بإحرازها في دار الإِسلام، ولكن هذه العصمة تنعدم إذا أحرزها المشركون. فمفاد القاعدة: أن أموال المسلمين يملكها المشركون إذا غنموها وأحرزوها بإدخالهم إياها إلى دار الحرب. وهي مسألة خلافية بين العلماء (٢). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا غنم المشركون من المسلمين غنائم وحازوها وأدخلوها دار الحرب، ثم غلب عليهم المسلمون فاستردوها فإنها تكون غنيمة لجميع المقاتلين، ولكن إن وجد شيء بعينه لمسلم - فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء - وأما إن وجده بعد القسمة بين الغانمين فإنه يأخذه بقيمته إن شاء. ومنها: إذا أخذ المشركون ناقة أو دابة لمسلم ثم اشتراها منهم مسلم
(١) المبسوط ١٠/ ٦١، شرح السير ص ١٢٤٧، وينظر أحكام أهل الذمة ٢/ ٤٦٨. (٢) ينظر: في ذلك المغني لابن قدامة ١٣/ ١٢١ فما بعدها.
→ prev 3170 / 5326 next ←