← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3363 · ص435 · ج8
القواعد الرابعة والخامسة والسّادسة بعد المئة [الشّهادة المردودة] أوَّلاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ شهادة يكون سبب ردّها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصحّ (١). وفي لفظ: وكلّ شهادة يكون سّبب ردّها التّهمة، أو لم ينقل في قبولها خلاف مجتهد فلا يصحّ قبولها. كشهادة المملوك. وفي لفظ: كلّ شهادة رُدَّت للتّهمة - فإذا انتفت التّهمة فإنّها لا تقبل (٢). أو لم تقبل بعد الرّدّ (٣). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد لها صلة وارتباط بما سبقها ومفادها أمران: الأمر الأوّل: أنّ الفاسق لا تقبل شهادته ليس لفسقه بل لتهمة الكذب. لكن إذا تاب وأعلن توبته قبلت شهادته. وتفيد القاعدة الأولى: أنّ الفاسق إذا قبل القاضي شهادته
(١) الفرائد ص ١٦ عن الخانية جـ ٢ ص ٤٥٩ فما بعدها. (٢) القواعد والضوابط ص ١٤٥. (٣) الجمع والفرق للجويني ص ١٢٢٧.
→ prev 3363 / 5326 next ←