← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1586 · ص200 · ج5
القاعدة الخامسة والثمانون [الشيء المعتبر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. المراد بالشيء: الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي. فمفاد القاعدة: أن كل تصرف يعتبر ويعتد به ما لم يترتب عليه إبطال الفائدة منه ووقوع الضرر بسببه. قد سبقت مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (٣٤١).
(١) أصول الإمام الكرخي، ص ١١٥.
→ prev 1586 / 5326 next ←