← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2993 · ص382 · ج1/ 1
القاعدتان السادسة عشرة بعد المائتين والسابعة عشرة بعد المائتين [استدامة الفعل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء (١) ". وفي لفظ: "استدامة الفعل كالانشاء (٢) ". ومثله: "استدامة اليد كإنشائها (٣) ". وقريب منها: "استدامة الشيء معتبر بأصله (٤) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: القواعد الثلاث الأوليات ذات معنى متحد وكلها تدل على أن الدوام على ما يحتمل الدوام حكمه حكم إنشائه وابتدائه. والقاعدة الرابعة: تفيد أن استدامة الشيء والبقاء عليه حكمه حكم أصله إن كان أصله مباحاً فهو مباح وإن كان أصله حراماً فهو حرام أو مندوباً فهو مندوب أو واجباً فهو واجب. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: من أمثلة القواعد الثلاث الأوليات: إذا وهب الوديعة للمودَع - الأمين - جاز ولا تحتاج إلى قبض جديد لأنها في قبضة المودَع واليد مستدامة بعد قبول الهبة.
(١) المبسوط جـ ١ صـ ١٨٨. (٢) المبسوط جـ ٣ صـ ٦٦، جـ ٤ صـ ٨٩، وشرح السير الكبير جـ ٤ صـ ١٥١٠. (٣) المبسوط للسرخسي جـ ١٢ صـ ٥٨. (٤) المبسوط للسرخسي جـ ١٢ صـ ٨٢، والخادمي مع شرح القرق أغاجي صـ ١٣، المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٠.
→ prev 2993 / 5326 next ←