← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1717 · ص217 · ج1/ 1
تابع، وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه فلا يتم العقد كما إذا سمِّى ياقوتاً وأشار إلى زجاج. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال أُصلِّي خلف هذا زيد فكان عمراً، أو على هذا زيدٍ وكان عمراً -، صَحَّ في الأصح تغليباً للإشارة. وإذا قال زوَّجتك هذه فلانة وأشار إلى ابنته وسماها بغير اسمها، فحُكي عن الشافعية الصحة تعويلاً على الإشارة.