← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1970 · ص248 · ج8
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا قالت المرأة: وقع العقد بغير ولي ولا شهود، وأنكر الزوج. قالوا: القول قولها مع اليمين؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد؛ لأن إنكارها الولي والشهود إنكار لأصل العقد.
→ prev 1970 / 5326 next ←