← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5010 · ص1048 · ج8
القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد المئة [الأهليّة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا يعتبر قيام الأهليّة عند وجود الشّرط - بل عند التّعليق (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأهليّة: هي عبارة عن صلاحيّة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه (٢)، ولا توجد الأهليّة ولا تتحقّق إلا إذا بلغ الإنسان عاقلاً. والتّعليق: ربط مضمون جملة بمضمون جملة أخرى - كجملة الشّرط. فوجود أهليّة الزّوج أو المتصرّف إنّما تعتبر عند تعليق الأمر المراد بالشّرط لا عند وجود الشّرط المعلّق عليه وتحقّقه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا زوّج الأب ابنه الصّغير، فطلّق الصّغير زوجته - فلا يقع طلاقه، وكذلك إذا قال الصّغير لزوجته تلك: إن كلّمت فلاناً فأنت طالق. فكلّمته بعد بلوغ الصّبي. فلا يقع الطّلاق؛ لأنّ الشّرط قيام
(١) المبسوط جـ ٦ ص ١٠٧ - ١٠٨. (٢) القاموس الفقهي ص ٢٩.
→ prev 5010 / 5326 next ←