← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5009 · ص1047 · ج11
امتناع نفوذ الوصيّة فيما زاد على الثّلث لحقّ الورثة، وليس لورثة الحربي حقّ مرعي في دار الإسلام. ومنها: إذا أعتق المستأمن عبداً له عند الموت أو دبَّره - وهو في دار الإسلام - فذلك صحيح منه، من غير اعتبار الثّلث كذلك. ومنها: إذا أوصى ذمّي لحربي في دار الحرب لم تجز الوصيّة؛ لتباين الدّارين بينهما حقيقة وحكماً، ولذلك لا يجري التّوارث بينهما.