← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1197 · ص151 · ج12
الحجّ والصّلاة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ١ - في الحجّ: الواجب - في الحجّ - هو ما يجبر بدم، ولا يتوقّف التّحلّل عليه ولا الصّحّة والفرض خلافه، وذلك كالإحرام من الميقات، والرّمي، وهذان متّفق عليهما. وممّا صحّ فيه الوجوب: المبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، وهذه كلّها تجبر بدم. وممّا صحّ فيه الوجوب عند الحنابلة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع (١)، فهذه كلّها تجبر بدم عند الإخلال بها. ٢ - وفي الصّلاة عند الشّافعيّة: السّنن التى تجبر بسجود السّهو ونحوها: التّشهّد الأوّل والجلوس له - القنوت في الصّبح، وكذلك في الوتر. القيام للقنوت، الصّلاة على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في التّشهّد الأوّل - عند من يراها - والصّلاة على آل النّبي صلّى الله عليه وسلّم في التّشهّد الأخير (٢).
(١) المقنع مع الحاشية جـ ١ ص ٤٢٥. (٢) المجموع المذهّب لوحة ٩٣ أ، وعبّروا عنها بالسُّنن لأنّ الواجب عندهم هو الفرض والرّكن.
→ prev 1197 / 5326 next ←