← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
890 · ص113 · ج3
القاعدة الثامنة والعشرون: [حرمة الملك]. أولاً: لفظ ورود القاعدة: حرمة الملك باعتبار حرمة المالك. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن تحريم ما يملكه الإنسان على غيره تابع لحرمة المالك لذلك الشيء، فإن المالك المسلم أو غير المسلم - كالذمي - حرم على غيره دمه وماله وعرضه. إلا بحقه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إباحة مال الحربي، لأَن دمه مباح. وتحريم مال المسلم والذمي, لأن دمهما غير مباح. ومنها: من سيب دابة بمهلكة فأخذها آخر فهي تبقى مملوكة لصاحبها؛ لأن التسيب لا يحذف وصف المالكية في الدواب - فهي لصاحبها فلا يملكها أحد بالأَخذ. وفي الباب حديث رواه الشعبي وقد أختلف في رفعه، قال البيهقي: هذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطع - والحديث - "كل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره". (٢)
(١) شرح السير ص ٢١٢، وعنه قواعد الفقه ص ٧٦. (٢) الحديث في السنن الكبرى جـ ٦ ص ٣٢٦ - ٣٢٧ - باب ما جاء فيمن أحيا حسيراً.
→ prev 890 / 5326 next ←