← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3618 · ص474 · ج12
ومنها: حلف أن يزور فلاناً غداً، فإن زاره في الغد انحلّت يمينه، وإن لم يزره في الغد حنث ووجب عليه الكفّارة. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا حلف ليشربنّ ما في هذه الكأس من الماء. فإذا هي فارغة لا ماء فيها - وهو لا يعلم - لم يحنث عند جمهور الفقهاء لعدم المعقود عليه، ولا كفّارة عليه. وأمّا عند أبي يوسف فيحنث في الحال وعليه الكفّارة. ومنها: إذا حلف ليقتلنّ فلاناً - فإذا هو ميّت - وهو لا يعلم. لا يحنث عند الجمهور لعدم إمكان البرّ، ويحنث عند أبي يوسف رحمه الله.
→ prev 3618 / 5326 next ←