← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4923 · ص1004 · ج11
يجوز لها أن تدع الحقوق الواجبة لله على الحرائر. وكذلك العبد. ومنها: أن يعبّر عن الألف بالألفين - في مسألة مهر السّرّ والعلانيّة - فهذا غير مقبول قطعاً؛ لأنّه نوى وضع اللفظ اللغوي على ما لا يحتمله. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة وقبل تأويله بناء على ظنّه: أن تقرّ المرأة بنفي الرّجعة بناء على ظنّها، ثم يظهر خلاف ظنّها فترجع إلى زوجها. ومنها: قول السّيّد لعبده المكاتب إذا أدّى نجوم المكاتبة، اذهب فأنت حرّ. ثم ظهرت النّجوم مستحقّة فإنّ المكاتب لا يعتق؛ إذا تأوّل قوله: اذهب فأنت حرّ أنّه بناه على أنّه عتق بأداء النّجوم. ومنها: إذا شهد شخص أنّ هذا الميّت لا وارث له سوى فلان، ثم ظهر له وارث آخر فإنّ شهادته لا تبطل إلا في الحصر؛ لأنّه أسند شهادته بذلك إلى ظاهر.
→ prev 4923 / 5326 next ←