← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3188 · ص410 · ج1/ 1
القاعدة السابعة والأربعون بعد المائتين [الخاص والعام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ (١). [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أنه هل يجوز تغيير المدلول اللغوي بالاصطلاح - والمراد بالاصطلاح هنا الاتفاق على مدلول معين للَّفظ اتفقا عليه - فهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في اللغة كليّاً؟ أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه بأكثر من تخصيصه؟ قولان للأصوليين وغيرهم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اتفق الزوجان على ألف مهراً، واصطلحوا على أن يعبروا عن الألف بألفين في العلانية، فهل يجب الألف أو الألفان؟ خلاف. ومنها: إذا كان له أمة فقال: أريد أن ألقَّبها بالحرة، وأجعل ذلك اسمها ثم قال: يا حرَّة. فهل تعتق؟ الظاهر أنها لا تُعتق إذا قصد النداء.
(١) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٨٠ - ١٨١ بتصرف يسير.
→ prev 3188 / 5326 next ←