← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1426 · ص180 · ج5
القاعدة الرابعة والسبعون [حكم المبدأ والمحاذاة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو مُحاذيه؟ (١). وفي لفظ: "الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبدئه أو يعطى حكم ما حاذاه؟ (٢). وفي لفظ: "إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة بماذا يعتبر؟ خلاف عند المالكية (٣). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. مبدأ الشيء: أوَّله، وبدايته من منبته. والمحاذي: هو المجاور من حاذاه يحاذيه أي جاوره. فمفاد القاعدة: إذا كان لشيء مبدأ أو بداية في موضع، ثم طال واتصل بغيره وحاذاه وجاوزه، فهل حكمه بالنظر إلى مبدئه ومنبته أو بالنظر إلى نهايته ومحاذاته. خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا طالت اللحية إلى الصدر فهل يجب غسل ما خرج عن الوجه منها تبعاً للمبدأ، أو لا يجب تبعاً للمنتهى؟ ومنها: شجرة في الحل لها غصن في الحرم فهل ذلك الغصن يأخذ حكم
(١) إيضاح المسالك القاعدة ١٨. (٢) إعداد المهج ص ٣٦. (٣) قواعد المقري القاعدة ٨٠، وقد سبقت في قواعد الهمزة تحت رقم (٩٠).