1426 · ص180 · ج5
القاعدة الرابعة والسبعون [حكم المبدأ والمحاذاة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو مُحاذيه؟ (١).
وفي لفظ: "الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبدئه أو يعطى حكم ما حاذاه؟ (٢).
وفي لفظ: "إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة بماذا يعتبر؟ خلاف عند المالكية (٣).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
مبدأ الشيء: أوَّله، وبدايته من منبته.
والمحاذي: هو المجاور من حاذاه يحاذيه أي جاوره.
فمفاد القاعدة: إذا كان لشيء مبدأ أو بداية في موضع، ثم طال واتصل بغيره وحاذاه وجاوزه، فهل حكمه بالنظر إلى مبدئه ومنبته أو بالنظر إلى نهايته ومحاذاته. خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا طالت اللحية إلى الصدر فهل يجب غسل ما خرج عن الوجه منها تبعاً للمبدأ، أو لا يجب تبعاً للمنتهى؟
ومنها: شجرة في الحل لها غصن في الحرم فهل ذلك الغصن يأخذ حكم
(١) إيضاح المسالك القاعدة ١٨.
(٢) إعداد المهج ص ٣٦.
(٣) قواعد المقري القاعدة ٨٠، وقد سبقت في قواعد الهمزة تحت رقم (٩٠).