← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
470 · ص60 · ج5
القاعدة الخامسة [الشبهة والحقيقة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط (١). وفي لفظ: "الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة" (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. هاتان القاعدتان لهما صلة بما سبق من القواعد المتعلقة بالشبهة؛ ولكن مفاد هاتين القاعدتين مختلف نوعاً عما سبق. إذ مفادهما: أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة - أي في ثبوت المنع من الفعل - في أمرين اثنين: الأول: أن وجود الشبهة فيما مبناه على الاحتياط يمنع من ارتكابه والإقدام عليه. والثاني: أن وجود الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إثبات التحريم والمنع من الفعل، ومدلول القاعدة الثانية أخص من الأولى، وما مبناه على الاحتياط هو الفروج والدماء والعبادات والربا والنسب. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. بيع الأموال الربوية مجازفة لا يصح للشبهة؛ لأن الأصل في تبادل الأموال الربوية تحقق المماثلة، وفي المجازفة المماثلة مشكوك فيها فوجدت شبهة الربا.
(١) المبسوط ١٧/ ٩٩ - ١٠٠, ٢١/ ٣٧. (٢) المبسوط ٤/ ٢٠٥.
→ prev 470 / 5326 next ←