← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3683 · ص483 · ج9
سبق لهذه القواعد أمثلة ضمن قواعد حرف الثّاء تحت الرّقم ٥٠. وقواعد حرف - لا - تحت الرّقم ٩١. ومفادها: أنّ ما كان متوقّع الحدوث، ويغلب على الظّنّ حدوثه أو زواله هل يعطى حكم الموجود فعلاً أو الزّائل حقّاً؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا حلف ليأكلنّ هذا الرّغيف غداً، فأتلفه قبل الغد. فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد؟ وجهان أصحّهما الثّاني. ومنها: لو لم يبق من مدّة الخف ما يسع الصّلاة فأحرم بها، فهل تنعقد صلاته؟ الأصحّ نعم. ومنها: إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المجسد. قالوا: جازت الإجارة وإن ظنّ طروء حيضها؛ لأنّ الكنس في الجملة جائز. والأصل عدم طروء الحيض. فلم يجعل المتوقّع هنا كالواقع. وقيل: بالمنع. ومنها: هل العبرة بالثّلث الذي يتصرّف فيه المريض بحال الوصيّة أو الموت؟ وجهان، أصحّهما الثّاني (١). ومنها: جواز التّيمّم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال.
(١) المجموع المذهّب لوحة ١٠٤ أوأشباه السيوطي ١٧٨.
→ prev 3683 / 5326 next ←