← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3828 · ص507 · ج7
القاعدة الثانية عشرة [الغش] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الغش حرام (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الغِش: عدم النصيحة، وتزيين غير المصلحة (٢)، ويأتي بمعنى: الغل والحقد. أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن وإخفاء قُبح، أو تكثيره بما ليس منه. فمفاد القاعدة: أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع بما ليس فيه حرام شرعاً. ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: "مَن غشنا فليس منا" (٣). وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بَيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بَيَّنه" (٤). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو داراً أو سلعة - وفيها عيب - فيجب
(١) الفوائد الزينية الفائدة ١٥١/ ١٣٥. (٢) المصباح، مادة "غشَهُ". (٣) الحديث رواه الجماعة إلا النسائي والبخاري. (٤) الحديث رواه أحمد.