← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2816 · ص356 · ج8
فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ المُجمَل إذا صاحَبَه أو تلاه بيانٌ من المُجمِل فيعتبر ذلك البيان مراداً من ذلك المُجمَل وجزءاً منه، فلا يكون مُجمَلاً بعد ذلك بل هو مُفَسَّر ومبيَّن - وينظر القاعدة رقم ٤٨. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩)} لفظ الهلوع لفظ مُجمَل ولكن تلاه قوله تعالى: {إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١)} (١) فيعتبر ذلك بياناً للمُجمَل وتفسيراً لذلك اللفظ الغريب. ومنها: ألفاظ الصّلاة والزّكاة والصّوم، كلّها مُجملة وبيّن المراد منها الكتاب والسّنّة على لسان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
(١) الآيات ١٩ - ٢١ من سورة المعارج.
→ prev 2816 / 5326 next ←