← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2760 · ص348 · ج8
القاعدتان السّادسة والسّابعة والخمسون [الإثبات النّاقض - سدّ تصرف الشّرع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ إنشاء سدّ تصرف الشّرع فهو باطل (١). وفي لفظ: كلّ ما أدَّى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل (٢). وفي لفظ: كل إثبات تضمن نفياً فهو عين التنافي (٣). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: المراد بالإنشاء هنا: القيام بالتّصرف القولي أو الفعلي فمفاد القاعدتين: أنّ كلّ إنشاء تصرف من المكلّف يترتّب عليه أحد أمرين: إمّا سدّ تصرف الشّرع وإبطال أحكامه، وإمّا يؤدي إثبات هذا التّصرف إلى نفيه ونقضه، فكلّ تصرف هذا شأنه يعتبر تصرفاً باطلاً، وصاحبه آثم. ومن التّصرفات الباطلة ما يسمّى التّعليق الدّوري: وهو
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٢٣. (٢) أشباه السيوطي ص ٣٨٤. (٣) الجمع والفرق ص ٧٨٩.
→ prev 2760 / 5326 next ←