← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4718 · ص902 · ج8
فمفاد القاعدة: أنّ الرّقيق المملوك يصبح بِرِقَّه مالاً، لا ملك له على نفسه ولا على غيره بطريق الأولى، فهو يُمْلَك ولا يَمْلك - ويصبح لا رأي له في نفسه كالدّابّة. فلمالكه أن يبيعه ويهبه أو يؤجّره أو يحررّه، وليس للرّقيق الاعتراض، ولا الاختيار فيما يفعله فيه مالكه من التّصرفات الشّرعيّة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عبد رقيق عند رجل موسر باعه من رجل فقير، أو وهبه له، أو كانت جارية، فليس للعبد ولا للجارية الاعتراض. ومنها: أَمَة رقيقة وهبها سيّدها شخص آخر فقبلها، فليس لها الاعتراض على ذلك سواء رضيت أم سخطت.
→ prev 4718 / 5326 next ←