← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3625 · ص475 · ج12
القاعدتان الثّانية والثّالثة والعشرون بعد المئة [اليمين المردودة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة اليمين المردودة كالإقرار أو كالبيِّنة؟ (١) وفي لفظ: اليمين المردودة كالبيّنة أو الإقرار في حقّ المتنازعين دون غيرهما (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: اليمين المردودة: هي اليمين التي تردّ على المدّعي عند نكول المدّعى عليه عن الحلف. وكان المدّعي قد أتى بشاهد واحد فقط. فتقوم يمين المدّعي مقام الشّاهد الآخر. وقوّة هذه اليمين كقوّة البيّنة - أي الشّهادة - في حقّ المتنازعين - دون غيرهما, لأنّها تكون بجانب الشّاهد الواحد. وإذا حلف المدّعي مع شهادة شاهده فإنّ الحقّ المدّعى به يحكم به للمدّعي بهذه اليمين مع شاهده. لكن العمل بهذه اليمين له شروط: ١ - أن تكون إذا أتى المدّعي بشاهد واحد ونكل المدّعى عليه عن اليمين. ٢ - أن يكون الحقّ لآدمي. فأمّا في حقوق الله تعالى فلا. فمن
(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٢٤٤، قواعد الحصني جـ ٣ ص ٣٠٩. (٢) المنثور جـ ٣ ص ٢٨٣، ٣٨٥.