← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
695 · ص88 · ج9
القاعدة الثّالثة والخمسون [الثّابت على خلاف الدّليل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما ثبت على خلاف الدّليل في الواجب هل تلتحق به النّوافل (١)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا ثبت شيء على خلاف القواعد العامّة في الفرائض، هل تلتحق به النّوافل والتّطوّعات فيثبت فيها ما ثبت في الفرائض مخالفاً للدّليل؟ ومعنى مخالفة الدّليل: إنّه فعلٌ لما لا يجب (٢). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: سجود السّهو قالوا: ثبت على خلاف الدّليل في الفرض. وقالوا: للشّافعي قول غريب - وهو القول القديم. إنّه لا يسجد للسّهو في النّوافل. والجديد على خلافه. ومنها: قالوا: التّيمّم على خلاف الدّليل في الواجب. ويشرع في النّفل أيضاً. ومنها: هل تجوز النّيابة على المعضوب في حجّ التّطوّع، كالفرض. قولان عند الشّافعيّة.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٤٩٧. (٢) المجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٦١.
→ prev 695 / 5326 next ←