1724 · ص217 · ج12
القاعدة الحادية والسّبعون [الوعد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الوعد يحرم الخلف فيه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الخاء تحت الرّقم ٢٥ بلفظ (الخلف في الوعد حرام). من أدلّة هذه القاعدة قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٢) والوعد عقد. وقوله تعالى مادحاً إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام: {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (٥٤)} (٣).
والحديث: "آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان" (٤) فالوعد هل يجب الوفاء به ويحرم إخلافه إطلاقاً،
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٨٨، وغمز عيون البصائر جـ ٣ ص ٢٣٧، وعنه الفرائد ص ٣٤.
(٢) الآية ١ من سورة المائدة.
(٣) الآية ٥٤ من سورة مريم.
(٤) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب ٢٤.