← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1457 · ص184 · ج3
القاعدة الثامنة والسبعون [الحكم والخصائص] أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم الشيء قد يدور مع خصائصه. فإذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه وإلا فلا (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: لكل فعل وتصرف خصائص تميزه عن غيره. والأَحكام تدور مع الخصائص، فإذا خولفت إحدى هذه الخصائص فسد ذلك الفعل وبطل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصلاة من خصائصها تحريم الكلام فيها والأكَل والعمل الكثير فمن تكلم في صلاته عامداً بطلت صلاته. ومن أكل فيها بطلت كذلك. ومنها: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ثم وطئ إحداهما فيكون وطؤه بياناً للمطلقة منهما - وهي التي لم توطأ -؛ لأن وطء الحرة من خصائص ملك النكاح. فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك النكاح وثبت البيان. ومنها: أن المحرم إذا دل على صيد فأدت دلالته إلى الإتلاف يجب عليه الجزاء؛ لأنه تصرف فيما هو من خصائص محظورات الإحرام.
(١) تأسيس النظر ص ٩٣ وعنه قواعد الفقه ص ٧٩.