← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3275 · ص422 · ج8
القاعدة السّابعة والتّسعون [شرط ترك المنفعة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ شرط كان لترك المنفعة لا يفسد العقد (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر شرطاً فيه ترك منفعة له فإن ذلك لا يفسد العقد وللعاقد الآخر اتّباع الشّرط أو العمل بخلافه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استأجر داراً أو دكاناً واشترط المؤجّر على المستأجر أن لا يجري فيها إصلاحاً، فالعقد صحيح، والمستأجر مخير بين اتّباع الشّرط وعدم الإصلاح، أو ترك الشّرط وإجراء الإصلاح. ومنها: إذا شرط ربّ الأرض على المزارع عدم تسميد الأرض، أو أن لا يدخل فيها كلباً، فالعقد صحيح. والمزارع بعد ذلك بالخيار. ومنها: إذا تزوّج امرأة وشرطت عليه أن لا يكسوها، أو لا يطعمها اللحم، فالعقد صحيح، والشّرط مخيّر فيه.
(١) الفرائد ص ١٦٧ على الخانية فصل ما يفسد المزارعة جـ ٣ ص ١٨٠.