← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1285 · ص162 · ج12
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الأضحية لا يجوز تقديمها قبل يوم النّحر. ومنها: لا يجوز الحكم بالقصاص قبل وجود القتل المتعمّد. ومنها: المعدن والرّكاز لا يجوز تقديم زكاتهما قبل الحصول قطعاً. ومنها: إذا غاب زوج المرأة عنها عشر سنين ثم طلّقها بعد العشر وهو غائب عنها، فإنّها تستأنف العدّة - أي أنّها تعتدّ بعد علمها بالطّلاق -؛ لأنّ تلك المدّة المتقدّمة - وإن دلَّت على براءة الرّحم، غير أنّها وقعت قبل السّبب وهو الطّلاق. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: الزّكاة يجوز تقديمها على شرطها، وهو الحول، ولا يجوز قبل ملك النّصاب قطعاً. ومنها: الصّلاة بنيّة الجمع يجوز تقديم إحداهما قبل وقتها، وتكون الصّلاة أداءً باتّفاق. ومنها: فعل الحجّ والعمرة قبل الاستطاعة فإنّه يسقط به فرض الإسلام قطعاً، وهذا ممّا جاز فعله بعد وجود سببه، وقبل تحقّق شرطه. ومنها: يجوز صيام كفارة الحنث بعد اليمين وقبل الحنث. ومنها: زكاة الفطر يجوز تقديمها في جميع رمضان عند الشّافعيّة، أو قبل يوم أو يومين من الفطر عند الجميع.