← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2387 · ص301 · ج6
القاعدة الخامسة [الطاعة حسب الطاقة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الطاعة بحسب - أو على حسب - الطاقة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت في حرف التاء - وهي: التكليف بحسب الوسع - ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه. وفي رواية: "ما أمرتكم به". فمفاد القاعدة: أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أوجبه علينا إنما تكون بحسب الوسع والطاعة {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢). وإذا عجز الإنسان عن الواجب سقط، ولذلك قالوا: "لا واجب مع عجز" (٣). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أراد الصلاة فلم يستطع القيام فيها - وهي فريضة - فليصل قاعداً أو مضطجعاً أو على جنب أو يومئ إيماءً. ومنها: من لم يستطع الحج لعدم قدرته على الزاد أو الراحلة أو أمن الطريق فلا يجب عليه.
(١) المبسوط ١/ ٧٤، ٢١٢. (٢) سورة البقرة: ٢٨٦. (٣) إعلام الموقعين ٢/ ٤١.
→ prev 2387 / 5326 next ←