← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
134 · ص18 · ج2
القاعدة السادسة [ألبتة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ألبتة هل تتبعض أم لا (١)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البت: معناه القطع، يقال: بتَّه بتًّا: إذا قطعه. وبتَّ الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، أي مبتوت طلاقها. وطلقها بتَّة: إذا قطعها عن الرجعة (٢). فمفاد القاعدة: بيان الاختلاف في الطلاق الباب أو الأمر الباب هل يجوز أن يقع فيه استثناء أو تبعيض أو لا يجوز؟ قولان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا طلق رجل امرأته ثلاثاً إلا واحدة فهل يصح الاستثناء أو لا؟ ومنها: إذا اختلف حكمان في التفريق بين زوجين فقضى أحدهما بواحدة، والآخر بالبتة - أي الثلاث - فهل تلزمه واحدة أو ثلاث؟ ومنها: إذا شهد واحد بواحدة وآخر بالبتة هل تلزمه واحدة ويحلف على البتات؟ أو يحلف على تكذيب كل واحد منهما ولا يلزمه شيء؟ قولان.
(١) إيضاح المسالك القاعدة ٧٧، ص ٣٠٦. (٢) المصباح المنير مادة "بت".
→ prev 134 / 5326 next ←