2667 · ص336 · ج12
القاعدة الثّانية والأربعون [تخصيص العموم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يخصّ العموم بالعرف والعادة والشّرع (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العموم والعام: هو اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً (٢).
أو هو: كون اللفظ موضوعاً بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له (٣).
والتّخصيص والخصوص: هو إخراج بعض ما تناولته الجملة، أو هو كلّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد (٤).
أو هو الدّال على الواحد عيناً، كقولك زيد وعمرو (٥).
فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ العامّ يجوز تخصيصه بأحد شيئين: إمّا بالعادة أو العرف، وإمّا بالشّرع.
(١) قواعد ابن رجب ١٢١، ١٢٢، ١٢٣. وينظر الوجيز ص ٢٨٦.
(٢) الإيضاح ص ١٧، ٩٤.
(٣) التعريفات ص ١٨٨.
(٤) نفس المصدر ص ١٢٨.
(٥) الإيضاح ص ١٨.