← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2667 · ص336 · ج12
القاعدة الثّانية والأربعون [تخصيص العموم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: يخصّ العموم بالعرف والعادة والشّرع (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العموم والعام: هو اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً (٢). أو هو: كون اللفظ موضوعاً بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له (٣). والتّخصيص والخصوص: هو إخراج بعض ما تناولته الجملة، أو هو كلّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد (٤). أو هو الدّال على الواحد عيناً، كقولك زيد وعمرو (٥). فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ العامّ يجوز تخصيصه بأحد شيئين: إمّا بالعادة أو العرف، وإمّا بالشّرع.
(١) قواعد ابن رجب ١٢١، ١٢٢، ١٢٣. وينظر الوجيز ص ٢٨٦. (٢) الإيضاح ص ١٧، ٩٤. (٣) التعريفات ص ١٨٨. (٤) نفس المصدر ص ١٢٨. (٥) الإيضاح ص ١٨.
→ prev 2667 / 5326 next ←