← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3108 · ص398 · ج8
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الكلب والخنزير نجسان؛ لأنّ سؤرهما نجس, للأمر بإراقة الماء الّذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير - وما تولّد منهما - والأمر بغسل الإناء سبع مرّات (١). ومنها: سباع البهائم وجوارح الطّير والحمار الأهلي والبغل - عند أحمد رحمه الله - سؤرها نجس. إذا لم يجد غيره تيمّم وتركه. وعند غير أحمد سؤرها طاهر، وعند ابن قدامة إن سؤر البغل والحمار طاهر (٢). ومنها: السّنَّور - القط - والفأر وابن عرس سؤرها طاهر في الأصحّ - لِعِلَّة الطّواف -. ومنها: ما أُكل لحمه فهو طاهر باتّفاق.
(١) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم والنسائي وغيرهما. (٢) المغني جـ ١ ص ٤٩.
→ prev 3108 / 5326 next ←